[السُّؤَالُ] ـ [تصرف الزوجة مالها الموروث عن أبيها في مشروع حلال ولكن لا يوافق عليه الزوج؟ علما بأنها سوف تقوم بالتمويل فقط لمشروع خدمي حلال وليست فيه أي شبهات؟ وشكرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للمرأة الحق في التصرف في مالها في حدود ما أباحه الشرع، ولا يشترط في ذلك إذن زوجها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1618.
وبناء على ذلك فلا مانع شرعًا من قيام هذه الزوجة بتمويل هذا المشروع، ما دام ذلك لا يترتب عليه الوقوع في محظور شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الأول 1424