فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71236 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا رجل متزوج وعندي أولاد وأرغب في الزواج من أخرى.... والمشكلة أني أخبرت زوجتي الحالية برغبتي هذه فرفضت تمامًا وهددت بطلبها للطلاق ... لذلك أخبرتها بتراجعي عن هذا القرار ثم حدث اتفاق بيني وبين الأخرى أن لا نخبرها وأن نتكتم الخبر عمن يمكن أن يوصل الخبر للأولى فقط ... على أن يكون معلنا لأي

طرف آخر لا يمثل صلة مشتركة مع استعدادها لتقديم أي تنازلات في مقابل بقاء الأمر غير معروف للأولى، السؤال الآن هل أكون غير عادل في حق الثانية في هذه الحالة حيث إنها لن تأخذ حقها من المبيت والاهتمام وأشياء أخرى قد تضطرنا لها الظروف حتى يبدو الأمر طبيعيا للأولى.. يرجى إفادتي أفادكم الله، وهل زواج المسيار يكون حلا صحيحا في هذه الحالة؟ جزاك الله عنا خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق جواز زواج المسيار كما في الفتوى رقم: 3329.

وزواج المسيار هو زواج توفرت فيه شروط الزواج الشرعي، إلا أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها، ومن ذلك القسم في المبيت، وعليه فلا حرج على الأخ في الزواج بهذه المرأة، ولا يكون آثمًا بعدم العدل بينها وبين زوجته الأولى في المبيت وغيره إذا رضيت بذلك في عقد الزواج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت