[السُّؤَالُ] ـ [أنا يتيمة أب وأم أخ، لدي ثلاث أخوات بخصوص الزواج العرفي أو المسيار وليس لدي ولي أمر، كيف أحل المشكلة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن المرأة لا يصح زواجها إلا بولي، فلا تملك أن تزوج نفسها ولا غيرها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5855،. فإن كان لك قريب من جهة الأب فهو وليّك ما دام أنه لا يوجد أقرب إليك منه، ولا يجوز له منعك من الكفء الصالح. وإن لم يكن لك ولي قريب أو بعيد، فوليك القاضي كما مرّ في الفتوى رقم: 17492
فإذا تم عقد الزواج بين يدي القاضي لا يكون في هذه الصورة زواجًا عرفيًّا، إذ الزواج العرفي هو الذي لا يتم توثيقه وتسجيله في المحكمة أو الجهات الرسمية، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 2656
وفي أي من الحالتين يمكنك الزواج عن طريق ما يسمى بزواج المسيار، بالشروط التي مرّ بيانها في الفتوى رقم:
ونصيحتنا إلى الأخت السائلة أن تختار الزوج الصالح صاحب الدين والخلق، فإنه هو الذي يصونك ويتقي الله فيك، وعليك في ذلك باستشارة أهل الخير والصلاح ممن تعرفينهم، كما ننصح بتوثيق العقد في الجهات الرسمية حفظًا لحقوقك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الأولى 1424