فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68639 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[تعقيبا على رسالتي التي أرسلتها لكم حيث إني الزوجة الأولى وقد سافر معي زوجي لبلد وترك زوجته الثانية لأمر يهم الجميع وليس لي فقط حيث إن قطع الراتب فسيقطع عن الجميع ولا بد من حضوري أنا بالذات، وإذا لم أحضر فسينقطع عن الجميع أي حتى عن الزوجة الثانية وعن الزوج والعائلة، يعني أمر مهم للجميع.

فالرجاء الرد العاجل حيث لم يكن الأمر يهمني فقط، وجزاكم الله خيرًا، فهل يجوز أن يتركني تلك المدة التي قضاها معي؟]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

ما دام السفر بالزوجة لمصلحة غيرها ويتعين السفر بها فلا تحسب عليها مدة السفر، ويقسم لها زوجها إذا رجعت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر كذلك، والمصلحة للجميع ليست لك فحسب، ويتعين اصطحابك، فلا يحسب عليك مدة السفر، ويقسم لك إذا رجع. بل ذهب الأحناف إلى أن السفر لا يجب القسم فيه مطلقًا، وإنما هو مستحب. قال في غرر الأحكام: ويسافر بمن يشاء، والقرعة أولى. وذلك قول عند المالكية أيضًا، قال خليل في مختصره: ومن تعين سفرها جبرت عليه إن لم يشق عليها.. ولا تحاسب من سافر بها بعد رجوعه، بل يبتدئ القسم. وإن كنا لا نقول بهذا الرأي لكن ما دام السفر بالزوجة لمصلحة غيرها وتعين السفر بها، فلا نرى وجوب قضاء المدة لمن لم تسافر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت