[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز زواج المسلم من الكتابية في بلاد الغرب علما بما يلي: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1-عند حدوث طلا ق بين الزوجين فإن القانون يعطي الأولاد للزوجة مما يترتب عليه اعتناق الأولاد لغير الدين الإسلامي.
2-التاثير القوى للمجتمع على عقيدة الابناء.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
1ـ أباح الله جل وعلا للمسلم أن يتزوج بالكتابية ـ المسيحية أو اليهودية ـ شريطة أن تكون محصنة غير زانية. والزواج من المسلمة أولى صيانة للمؤمنات، وتجنبًا لكثرة العنوسة بين المؤمنات.
2ـ وإذا خاف المسلم على الذرية من الوقوع في شباك الكفار عند الفراق يمكنه أن يكتفي بالعشرة المجردة دون طلب الذرية، فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يعزلون خوفا على الولد من الغيلة.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420