فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65216 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من تزوجت بدون أن تمضي فترة العدة للمطلقة وأخفت عن زوجها حقيقة أنها مطلقة وأجرت عملية لتعود عذراء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإقدام هذه المرأة على الزواج أثناء عدتها ذنب عظيم وفاحشة يجب عليها التوبة منها، ويجب عليها مفارقة هذا الرجل فورًا قبل أن تندم في يوم لا ينفع فيه الندم، وهذا النكاح باطل، والواجب الآن هو تجديد عقد النكاح إن أرادا الاستمرار، ولكن بعد أن تكمل عدتها من الزوج الأول، وزمن استفراش الزوج الثاني الذي نكح المرأة في عدتها غير محسوب من عدة الزوج الأول، فإذا أنهت عدتها من الزوج الأول اعتدت عدة أخرى من النكاح الفاسد الذي كان زمن العدة. قال الإمام الشافعي في الأم: وعن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال: في التي تتزوج في عدتها قال: تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة، وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر. انتهى.

والاستمرار على ذلك قبل العقد الجديد ذنب عظيم، مع التنبيه إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن الزوج الثاني الذي نكحها نكاحًا فاسدًا في العدة إن استمتع بها ولو بغير جماع أنها تحرم عليه على التأبيد. وقد سبق الإشارة إلى ذلك في الفتوى رقم 9323.

وأما عملية ترقيع غشاء البكارة فسبق بيان حكمها في الفتوى رقم 61458.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت