فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64184 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [وعدت قريبا لي بتركيب خط تليفون له في شقته بدلًا مما كان يستعمله في شقتي التي كان يسكن بها وهي باسم أمي، وليست له إطلاقا، وقد أخذ من أمي مبلغًا من المال نظير رحيله من الشقة، وقد وعدته وأنا في اعتقادي أنه هو من أدخل التليفون سابقًا، وتبين لي غير ذلك، وعند ما طالبني به الآن رفضت، فما حكم الشرع في هذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الوعد لا يلزمك الوفاء به ما دام معلقًا على ما ذكرت من استحقاقه تعويضًا، والحال أنه قد تبين عدم استحقاقه ذلك، فلا يلزمك الوفاء به، إلا إذا كان ذلك منك على سبيل التبرع، ولاشك أن هذا أولى إن كنت موسرًا، لما فيه من تحقيق الألفة والمودة، ومن حسم لما يمكن أن ينشأ من شقاق، لا سيما أنه قريبك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت