فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63595 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في شركة مقاولات، وعرض علي أحد الموردين أن يدفع لي مبلغا من المال مقابل مساعدته ليدخل في نطاق الموردين، وعمولة عن كل أمر توريد يحصل عليه، فما حكم الشرع في العمولة ـ إن لم أقدم له تسهيلات وهو مثل غيره في ذلك؟ علما بأنني لست المسئول عن اختيارالموردين، وإنما دوري فقط جمع أفضل العروض وتقديمها لإدارة المشتريات.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم هذه العمولة حكم هدايا العمال، وقد ثبت النهي عن هدايا العمال في الصحيحين، كما تقدم مفصلًا في فتوانا رقم: 110844.

فلا يجوز أن تأخذ هذه العمولة إلا إذا أذن لك صاحب الشركة أو المدير المسئول.

وننبهك إلى أنه لا يجوز لك أن تقدم تسهيلات لهذا المورد دون غيره أو تسعى ـ بغيرحق ـ في أن يتم اختياره للتوريد، بل يلزمك السعي فيما فيه مصلحة الشركة التي تعمل بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت