فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63230 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أعمل مرشدًا سياحيًا ونذهب بأوامر من الشركة إلى البازارات والمحلات بالسياح الأجانب للشراء ونأخذ نظير ذلك عموله على المبيعات نأخذها من صاحب البازار متفق عليها مع الشركة وهذه العمولة تقسم مع الشركة وتعتبرها الشركة جزءا من أجر المرشد0

ماهو موقف هذه العمولات من الحلال والحرام؟ مع العلم أن صاحب المحل يقوم برفع السعر حتى يستطيع دفع هذه العمولات للشركة وللمرشد، مع العلم أنه بدون هذه العمولات يكون دخل المرشد محدود جدًا وبعض الشركات لا تعطي المرشد أي أجر مكتفية بالعمولات التي يأخذها، أفيدوني أفادكم الله، وشكرا لكم....]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعمل في إرشاد السائحين ولو كانوا كفارًا -كما هو الغالب- وأخذ الأجرة على ذلك جائز بالضوابط الشرعية كما هو مبين في الفتوى رقم:

وسواء أخذت الأجرة من الجهة المسؤولة عن السائحين أو منهم أنفسهم، كما أنه لا حرج في أخذ العمولة من البائعين لهؤلاء السائحين، كما سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت