[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للتاجر ان يبيع الزبائن بواسطة بطاقة الفيزا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد سبق الجواب عن حكم استخراج بطاقة الفيزا تحت رقم: 96.
وأما التاجر فيجوز له أن يبيع الزبائن بواسطة هذه البطاقة، مهما كان مصدرها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع اليهود بيعًا وشراءً وغير ذلك، مع تعامل اليهود بالربا وأكلهم السحت، فحيث وجدت شروط البيع وأركانه صح البيع، ولو كان مصدر الثمن ربا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420