فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60427 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليك ورحمة الله..

قرأت في الفتوى رقم:34978 أن الاشتراك في هذا الصندوق (التقاعد) أنه حرام، ولكن ماذا يفعل الفرد وهو مجبر على هذا (القانون) ؟ جازاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للشخص الاشتراك في صندوق التقاعد لما في ذلك من الجهالة، ولكن لو أجبر على الاشتراك فيه فلا شيء عليه، ويحق له بعد التقاعد أن يأخذ مثل ما دفع؛ لأنه يعتبر استردادًا لماله. وأما ما زاد على ذلك فلا حق له فيه، فلا يحل له أخذه. وراجع الفتوى رقم: 8308

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت