فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59482 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يقوم بعض الإخوة بالتخلص من الفوائد الربوية بدفعها للمسجد (في بريطانيا) ، فهل يجوز استخدام هذه الأموال في توسعة المسجد ككراج للمسجد -توسعة ونقل حمامات المسجد إلى موقع آخر- دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز، أرجو التوضيح بالتفصيل للأهمية، كما أرجو إرشادنا إلى المصارف مفصلة وليس بعبارة (مصالح المسلمين) لأنها عامة جدا تحتمل أكثر من تفسير؟ جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من اكتسب مالًا محرمًا لم يتعلق به حق الغير، أو تعلق به حق الغير لكنه لا يستطيع رده إليه، أن ينفقه في مصالح المسلمين، وضابط تلك المصالح: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين وكان نفعه مشاعًا بين المسلمين، ومثال ذلك المدارس والمستشفيات ورصف الطرق وإنشاء الجسور.

ومن أهل العلم من منع بناء المساجد بهذه الأموال، لكن الراجح جواز ذلك لكونه من مصالح المسلمين، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والرباط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى.

وبناء على ذلك فلا نرى مانعًا من استخدام الأموال المكتسبة بطريق محرم فيما ذكر في السؤال من مصالح المسجد، وراجع الفتوى رقم: 12995.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت