فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57656 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن شركاء في محل تأجير مضخات ومن عادتنا أن يشتري أحد منا مضخة مستعملة لبيعها للمحل حتى يتم إيجارها وهكذا، أحد الشركاء باع واحدة للمحل بمبلغ معين، ثم اشتريتها بنفس المبلغ للاستخدام الشخصي، وبعد أيام بعتها للمحل بسعر ثلاثة أضعاف، من غير أن يعرفوا أنها هي، فما حكم هذه البيعة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى قد أحل البيع، ومعاملتك حسبما ذكر في السؤال مشروعة، لأنها مستوفية لأركان البيع وشروط صحته التي بيناها في الفتوى رقم: 15662.

وأما البيع بثلاثة أضعاف السعر الذي اشتريت به فلا حرج فيه ما دام البيع ليس فيه غش ولا خيانة كما بسطنا ذلك في الفتوى رقم: 7961.

وننبه إلى أنه يشترط أن لا تكون أنت الوكيل عن المحل في الشراء في مثل حالتك أنت، إذ لا يجوز للوكيل أن يحابي نفسه؟، هذا مع أن من أهل العلم من منع أن يشتري الوكيل لنفسه أو يبيع لها، ولو كان ذلك بسعر المثل خوفًا من المحاباة، وهذا القول له حظ كبير من النظر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت