[السُّؤَالُ] ـ [ما الفرق بين ما حدده في الفتوى 28178 (ثانيًا: ألا ينص في العقد على أنه كلما تأخر في السداد زاد الثمن، لأن ذلك من الربا المحرم، وهي إحدى الصور التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، فكان المدين إذا أعسر عن السداد، قال له الدائن: إما أن تقضي، وإما أن تربي.) وكونه شرطًا جزائيًا نتيجة الضرر] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا الشرط الجزائي بقسميه في الفتوى رقم: 34491 فراجعه فستجد فيه أن هذه الصورة مستثناة منه لأنه صريح الربا.
وأما الذين ذهبوا إلى جواز هذا الشرط فقد اعتبروه عقوبة للمدين إذا امتنع من سداد الدين مع اليسار، إذ بامتناعه يكون ظالمًا، ولا بأس من عقاب الظالم هكذا قرروه ولا نسلم به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1424