[السُّؤَالُ] ـ [زوج أختي أعطى مبلغا من المال سلفا لصديق له الذي كان يحتاج هذا المبلغ لعملية إجهاض لإحدى النساء فهو يسأل هل عليه ذنب وإذا استرجع ماله، هل هو حلال له أم حرام؟ ولكم مني جزيل الشكر.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في السعي في الإجهاض أنه حرام شرعًا إلا في حالة الضرورة، وراجعي بشأن ذلك الفتوى رقم: 22753.
وفي حال عدم الجواز فإن زوج أختك إذا كان يعلم بالأمر فإنه يلحقه إثم لإعانته عليه، وإن لم يكن يعلم فلا إثم عليه، وفي كلا الحالتين فإنه يجوز له أن يسترجع ماله ممن أسلفه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شعبان 1426