[السُّؤَالُ] ـ [شيخنا أعمل فورمان بإحدى شركات المقاولات وأقوم بشراء أغراض للشركة من خلال عهدة نقدية وأحيانا أشتري أغراضا بقيمة 300 ريال مثلًا ويستخرج البائع فاتورة بالمبلغ وعندما أعطية إياه يرجع إلي 10 ريالات مثلًا فما حكم هذه الـ 10 ريالات؟ وجزاكم الله عنا خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الريالات رشوة محرمة إلا إذا أذن فيها صاحب العمل، لأن البائع يعطيها لك بسبب وظيفتك ليستميلك للشراء منه، ولو كان ذلك على حساب مصلحة العمل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37434، والفتوى رقم: 67905.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1429