فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56635 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [استلفت من شخص مبلغا لأجل دين لاسترجاعه تبين بعد ذلك أنه يسرق المال الذي أوتمن عليه وهو يعمل معي في الشركة الذي أنا مسؤول عن إدارتها والمال الذي سرقه يضاعف المال الذي تدينته منه. ولم يعترف بالسرقة رغم أن جميع الناس شهدوا بأنه سارق. فهل أرجع له المبلغ الذي استئدنته منه أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت بالبينة القاطعة أو الإقرار المعتبر شرعا أن هذا الرجل سرق منك مالا فيجوز لك أن تقتطع قدره من المال الذي له عليك. وهذه مسألة الظفر بالحق التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 28871.

أما إذا لم تثبت سرقته منك فيجب عليك رد دينه إذا حل أجل السداد؛ لأن الأصل براءة ذمته فلا ينقل عن هذا الأصل إلا ببينة أو إقرار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت