[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم
السؤال استدنت من شخص مبلغًا من المال واشتريت به سلعة على أن أبيعها وأرد له المبلغ ونقتسم الربح بالتساوي وهذا لم يكن شرط المدين ولكن اقتراح مني يرضي الطرفين أفيدوني إن كان هذا نوعًا من الربا؟
جزاكم الله خيرًا بأسرع وقت ممكن.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام المقترض وافق عند عقد القرض على ما سيحصل عليه من وراء قرضه فهو ربا، لأن العلماء اتفقوا على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، سواء شرطه المقرض أو شرطه المقترض على نفسه، ووافق عليه المقرض ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 16503، والفتوى رقم: 15705.
وكان الأولى بكما أن تتفقا على عقد مضاربة، ويكون الربح بينكما بالسوية أو على حسب الاتفاق، وتكون الخسارة إن وقعت في رأس المال على صاحبه، وعلى العامل في جهده وتعبه، كما سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 5480.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1423