فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56414 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا موظف في إحدى المؤسسات الحكومية وأرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي جزاكم الله عني كل خير وشكرًا ... يوجد في المؤسسة التي أعمل بها صندوق تعاوني حيث يتم الاشتراك به عن طريق اقتطاع مبلغ من الراتب شهريًا، ويعلن الآن الصندوق عن خدمة قرض مالي بدون فوائد ويتم تسديد هذا القرض عن طريق اقتطاعه من الراتب شهريًا حتى تسديد كامل المبلغ، علمًا بأنه للاشتراك في هذه الخدمة يلزم دفع رسم مقداره 500 ليرة سورية عند الاشتراك ولا يحق له استعادة هذا الرسم في حال عدم الرغبة بالاستمرار, ولكن تعاد له الأقساط المدفوعة كاملةً، أي أن هذا الرسم لا يتم إرجاعه أبدًا وقالوا إن هذا الرسم هو أجور ونفقات؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن كل زيادة مشترطة على القرض ربا، ولكن إن صح أن هذه الزيادة هي فعلًا مصاريف إدارية فلا بأس بها، جاء في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة ما يلي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا. انتهى.

وهذه المصاريف تعتبر أجرة، ويحق للصندوق عدم ردها في حال عدم رغبة المقترض في الاستمرار باعتبار الإجارة عقدًا لازمًا، وراجع ضوابط الصندوق التعاوني في الفتوى رقم: 9531.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت