فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54607 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي أرض وعندي ولد واحد وسبع بنات، فوددت أن أعطي تلك الأرض لابني، علما أن أخواته موافقات على ذلك. فما الحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إيثار الأبناء على البنات في العطية من أفعال الجاهلية، ولا يسوغ للمسلم فعل ذلك، بل يجب العدل بين الأبناء في العطية، فذلك أدعى لبرهم بالوالد جميعا وأرفع للشقاق بينهم، ففي الحديث: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. وفي الحديث: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي وحسنه ابن حجر.

ولا ينبغي أن يكتفى بمجرد موافقة من البنات على إيثار الولد، إذ قد يكون الدافع لهن على تلك الموافقة الحياء، فإن لم يعلم أن الدافع لهن على ذلك الحياء فلا حرج في العمل بمقتضى ذلك التنازل منهن.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19505، 74406، 33348.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت