فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52689 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أود تقديم قرض مالي لشخص ما وذلك حتى أتمكن من زيادة رأس مالي والمتاجرة به ولكن دون الدخول بأمور الربا كيف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن في الحلال غنية عن الحرام من الربا والميسر وسائر أنواع المكاسب المحرمة.

وإن الله تعالى إذا حرم بابا من أبواب الحرام فتح بابا من الحلال الطيب، ومن هذا الحلال الطيب التجارة والمضاربة والإجارة والشراكة، وإذا كان السائل لا يقدر على التجارة بنفسه وأراد دفع مبلغ من المال إلى آخر ليضارب به والربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه، فهذا يعرف بالمضاربة، ولها شروط وضوابط ذكرناها من أكثر من فتوى، ولا يسمى هذا النوع من الاستثمار الشرعي قرضا، وإنما اسمه الفقهي الشرعي مضاربة أو قراض، وراجع في معنى شروط المضاربة الفتوى رقم: 3023، والفتوى رقم: 104127، والفتوى رقم: 11158.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت