فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52367 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي: استدان مني شخص مبلغ130 دينارًا مقابل أن يرهن عندي شيئا مما يملك، وكان سعر الرهن أكثر من قيمة المبلغ، واتفقنا علي أجل مسمى وانقضى الأجل.. أولًا: هل يحل لي الرهن وحرية التصرف فيه؟ ثانيا: هل إذا بعت الرهن بمبلغ 170 دينار هل آخذ 130 دينارًا وأرد له 40 دينارًا وأكون ملزمًا بردها؟ ثالثًا: هل إذا بعت الرهن بمبلغ 100 دينار هل يكن هو ملزمًا بباقي المبلغ وهو 30 دينارًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه ليس للراهن الانتفاع بالرهن إلا باتفاق مسبق بين الطرفين، راجع في هذا الفتوى رقم: 16545. وإذا حل الأجل، ولم يسدد المدين هذا القرض، جاز بيع هذا الشيء المرتهن، ورد ما زاد على أصل القرض من ثمنه، واسترداد ما نقص عن أصل القرضولكن يجب أن يتولى البيع القاضي الشرعي أونائبه ويكون ذلك بعد إعطاء رب الرهن مهلة كافية لتدبير أمره والمهلة هذه يحددها القاضي. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت