فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50559 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم بيع الشواء وما شابهه لشارب الخمر، علما بأن البائع يعد الوجبات لكافة الناس بما فيها شارب الخمر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في بيع الشواء، وما شابهه للمسلم والكافر، والطائع والعاصي، ومنه من علم شربه للخمر، إذا لم يكن شربه داخل المطعم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت