[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم بيع الشواء وما شابهه لشارب الخمر، علما بأن البائع يعد الوجبات لكافة الناس بما فيها شارب الخمر؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في بيع الشواء، وما شابهه للمسلم والكافر، والطائع والعاصي، ومنه من علم شربه للخمر، إذا لم يكن شربه داخل المطعم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الثاني 1422