فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48667 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد عمل عمرة لرضيع عمره 5 أشهر ولا أعرف كيفية المحافظة على طهارته، وهل يجوز قص شعره؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا باختصار كيفية عمرة الصغير في الفتوى رقم: 16147.

وينبغي المحافظة على طهارة ثياب الطفل وبدنه، وبخاصة أثناء الطواف لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، ويحرص ولي الطفل على أن يلفه لفًا محكمًا بحيث لا تنتشر النجاسات إلى ثيابه وهو يحمله، وأما قص شعره بعد الإحرام عنه فإنه لا يجوز لأنه من محظورات الإحرام، والطفل غير المميز يجنبه وليه محظورات الإحرام، فإذا طاف ثم سعى به فإنه يقص شعره بعد هذا ليحلله من إحرامه.

قال العلامة ابن باز في التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة ملخصًا ما يجب على الولي عمله إذا أراد العمرة بالصبي غير المميز: ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه، فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرمًا بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها، ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة، والطهارة شرط لصحتها. انتهى.

وفي اشتراط كون الصبي غير المميز على طهارة حال الطواف به قولان، والأوجه عند الشافعية اشتراطها، قال الفقيه ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: ويشترط في الطواف به طهر الولي وكذا الصبي على الأوجه، فيوضئه الولي وينوي عنه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت