فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47900 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل أمن الطريق وإمكان المسير يعتبران من شروط الاستطاعة في الحج؟ وهل يعتبر زوج بنت الزوج من المحارم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأمن الطريق من شروط وجوب الحج، وقد نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، وهو داخل في قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. [آل عمران: 97]

وأما إمكان المسير ووجود الزاد ووسيلة النقل أو ما تؤجر به، فمذهب الجمهور أنه شرط في الوجوب، وذهب المالكية إلى عدم اشتراط الزاد ووسيلة النقل لمن استطاع المشي وقدر على الاكتساب في الطريق أو السؤال إن كان مثله يسأل.

والراجح مذهب الجمهور، لما في الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه السيوطي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت