فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48269 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أمي تعيش معي في جدة وسوف تذهب للجلوس عند أقربائنا في مكة وذلك في يوم 5 ذي الحجة، وذلك لتقوم بأداء فريضة الحج هذا العام، فكيف يكون إحرامها المكاني من جده أم مكة، وإذا كان من جده فهل تقوم بعمل طواف القدوم بمجرد وصولها مكة أم تقوم بعمله قبل الذهاب إلى عرفات، وكيف يكون طواف الوداع لها باعتبارها من أهل جدة أم مكة، وهل يجوز لي أن أنوب عن أمي وزوجتي في رمي الجمرات، مع العلم بأني ذاهب معهم محرما لهم فقط ولست حاجا، وهل إذا نويت الحج هل يجوز لي أن أحرم من ميقات أهل مكة (التنعيم) ، حيث لم يتسن لي الحصول على تصريح حج هذا العام؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن سؤالك الأول: كيف يكون إحرامها المكاني أمن جده أم من مكة؟ فإنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، ومن كان دون المواقيت فيمقاته من حيث هو، فلا يتجاوز موطنه بغير إحرام، فمن كان من أهل جدة -ومعلوم أنها داخل الميقات- يجب عليه الإحرام منها، ومن أخر الإحرام إلى مكة لزمه دم.

وأما طواف القدوم فهو سنة عند جمهور العلماء خلافًا للمالكية، يستحب عند القدوم إلى مكة، ويسقط بالشروع في أفعال الحج.

وأما عن طواف الوداع فعليها طواف الوداع وجوبًا؛ لأنها ليست مقيمة بمكة، وراجع الفتوى رقم: 14802، والفتوى رقم: 22923.

وأما عن سؤالك عن حكم رميك الجمرات نيابة عن أمك وزوجتك مع كونك لست محرمًا بالحج، فيجوز لهن توكيلك بذلك لعذر كمرض أو عدم التمكن من الرمي للزحام الشديد ونحوه، فلا يشترط في الوكيل أن يكون محرمًا بالحج.

وأما سؤالك الأخير فجوابه أنه إذا لم تكن عازمًا على الحج عند سفرك إلى مكة، ثم بدا لك أن تحج فيجب عليك الإحرام من المكان الذي أنت فيه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك -أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ. متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 13571.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت