[السُّؤَالُ] ـ [قبل عدة سنوات ذهبت إلى الحج وبينما نحن نافرون من عرفات إلى مزدلفة ضاع ابن أخي وبحثت عنه ولم نجده فكملنا إلى مزدلفة فبتنا بها ولكن أخي أعادنا إلى بيتنا بمكة وعند وصولنا للبيت نمت ولم أكمل ليومنا هذا وذلك لجهلي فماذا علي وماذا أفعل أفيدوني رجاءً؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على كل مسلم أن يسعى إلى تعلم أحكام الشريعة ليأتي ما يأتي على بصيرة فلا يوقع نفسه في حرج، والذي فهمناه من سؤالك أنك لم تفعل شيئًا من المناسك بعد المبيت بمزدلفة.. فإن كان الأمر كذلك فإحرامك لم يزل منعقدًا، والواجب عليك أن تقدم إلى مكة ممسكًا عما يمسك عنه المحرم فتطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة إلا إن كنت قارنًا أو مفردًا وكنت قد سعيت بعد طواف القدوم فإنه لا سعي عليك ثانية، والواجب عليك دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم عن كل واجب تركته من واجبات الحج، فيجب عليك دم عن ترك الرمي، ودم عن ترك المبيت بمنى، ودم عن ترك المبيت بمزدلفة إن كنت خرجت منها قبل نصف الليل، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك شيئًا من نسكه فعليه دم.
فإن عجزت عن القدوم إلى مكة فحكمك حكم المحصر، تتحلل بذبح هدي، فإن عجزت عن ذبح الهدي صمت عشرة أيام، وإن عجزت عن ذبح الدم الواجب لترك بعض واجبات الحج فعليك صيام عشرة أيام مكان كل دم لزمك.
وأما ما فعلته من محظورات الإحرام فقد فعلته جاهلًا كما ذكرت، والراجح أن الجاهل لا شيء عليه فيما يرتكبه من المحظورات وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره، وذلك لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5} ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 41625.
وما عقدته من عقد نكاح خلال هذه الفترة فهو غير صحيح ويلزم تجديده إن أريد بقاء النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شوال 1429