فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48151 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو الإفادة عن كيفية أداء العمرة عن نفسي ثم عن أبي ثم عن جدي في سفر واحد، علمًا بأني لست من أهل السعودية، وماذا أفعل في حالة حلق أو قص الشعر، هل تتم مرة واحدة ثم دفع مال أو دم عوضًا عن الحلق عن أبي وجدي في كل مرة، أم لا بد من الحلق لكل مرة، هل تصح العمرة بتعدد النوايا (كأن أنوي العمرة عن نفسي وعن أبي وجدي بنية واحدة) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكيفية لأداء العمرة عنك وعن أبيك وجدك هو أن تأتي بالعمرة لك أولًا ثم عن أبيك ثم عن جدك، ويكون إحرامك بها عن نفسك من الميقات، أما عند الإحرام عن الواحد منهما فأكثر أهل العلم على أنه لا يكفي الإحرام بها من التنعيم أو غيره من الحل المجاور للحرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 32139.

وبعد كل عمرة من هذه العمر لا بد أن تحلق أو تقصر حلقًا أو تقصيرًا يعم جميع الرأس، وبإمكانك أن تقصر في الأولى والثانية وتحلق في الثالثة، ولك أن تعتمر عن جدك أولًا ثم عن أبيك ثم عن نفسك بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك من قبل، ولا يصح الإحرام بالعمرة لأكثر من واحد.

أما الإتيان بعمرة واحدة بنية الثواب للجميع فمحل خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 19775.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت