فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47763 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عمتي ورثت عند وفاة زوجها مبلغا كبيرا من المال وهي تريد العمرة لأنها تقدمت في السن، المشكلة أنه لا أحد من محارمها يستطيع الذهاب معها بسبب عدة ظروف، هل يجوز لها أن تعتمر مع أناس تعرفت عليهم معرفة سطحية من بينهم امرأة متعودة على الحج، هل يجوز لأخيها أن يقترض منها المال ويرافقها في العمرة ثم يعيد لها المال لاحقا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأولى لعمتك أن يرافقها أخوها في سفرها أو غيره من محارمها ... فهذا هو الأصل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. رواه البخاري.

وتلزمها أجرة المحرم المرافق لها، قال في شرح المنتهى: ونفقته أي المحرم زمن سفره معها لأداء النسك عليها.

وأما السفر مع الرفقة المأمونة فقد اختلف فيه أهل العلم، فأجازه المالكية والشافعية في سفر الفريضة ومنعه غيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت