فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47506 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[زكاة الفطر أو الزكاة:

أنا عندي بنت وهي مع زوجها في بيت مستقل، وهم على قدر حالهم فهل تجب الزكاة لهم؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تسأل عن وجوب إخراج زكاة الفطر عليك عن البنت المذكورة فلا تجب عليك إنما تجب على زوجها إذا ملك من القوت ما يفضل عن قوته وقوت أسرته في يوم العيد وليلته، فيخرج منه عن نفسه وأسرته إن كان يتسع لذلك وإلا أخرج ما قدر عليه لعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} .

وأما إذا كنت تسأل عن زكاة المال فإنها لا تجب إلى على من ملك نصابًا من المال وهو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب وحال على هذا النصاب الحول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3598.

علمًا بأن زوجها إذا كان فقيرًا فيجوز لك أن تدفع له زكاة الفطر الواجبة عليك، كما يجوز أن تدفع له زكاة المال، وراجع الفتوى رقم: 57063.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت