فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48163 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الذهاب للحج عن الغير كيف تحسب التكلفة وهل إضافة خصم نصف شهر من الراتب كإجازة من المؤسسة التي أعمل بها مقابل السفر للتكلفة جائز، أرجو منكم الإفادة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتكلفة الحج بالنسبة للنائب تُحسب على أساس ما اعتاده الناس في بلده مما يكفي لأداء المناسك، وهذا يختلف من بلد إلى آخر، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 28408.

ويدخل في النفقة كل ما يترتب على النائب من التزامات بسبب هذا السفر، ومن ذلك الراتب الذي سيتم خصمه منه، هذا إذا كان النائب بدون أجرة، وعلى النائب أن يرُد ما تبقى معه من مال بعد الحج إلى من أنابه إن كان حيًا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا.

قال السرخسي في المبسوط: وإن أوصى أن يحج رجل حجة فأحجوه، فلما قدم فضل معه كسوة ونفقة، فإن ذلك لورثة الميت، لأن الحاج عن الغير لا يتملك المال المدفوع إليه، فإن التمليك يكون بطريق الاستئجار. انتهى.

هذا بالنسبة لحالة الإنابة، أما إذا كان من سيحج عن الغير أجيرًا فحساب التكاليف يرجع إلى اتفاق الأجير والمنيب، ويدخل في ذلك الاتفاق على تعويض الأجير عن نسبة الخصم التي ستقع على راتبه، علمًا بأن الحج بأجرة موضع خلاف بين العلماء، والراجح جوازه وراجع الفتوى رقم: 25189 مع ما فيها من إحالات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت