[السُّؤَالُ] ـ[كم درهمًا تعادل كفارة إطعام مسكين؟ وهل يجوز وضعها في صندوق التبرعات على أن تكون النية هي وضعها على أساس أنها كفارة، لكن من دون توضيح أنها كفارة، هل تبرأ الذمة بذلك؟
وهل يصح مثلًا إعطاء الكفارة إذا كانت أكثر من واحدة (عدة كفارات) نفس الأشخاص في نفس الوقت؟
مثلًا إذا كان على شخص كفارة لتأخره عن صيام قضاء مثلًا خمسة أيام فإنه يجب عليه إخراج كفارة عن كل يوم، والسؤال هو: هل يجوز إعطاء هذه الكفارات الخمس لشخص واحد فقط في نفس الوقت؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كفارة التفريط في قضاء رمضان هي إطعام بقدر مده صلى الله عليه وسلم، روى مالك في الموطأ: من كان عليه قضاء فلم يقض وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدًا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء، وعن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. 2/71.
والمد سبعمائة وخمسون غرامًا تقريبًا، وقيمته بالدراهم تختلف باختلاف البلدان، وأما وضع الكفارة في صندوق التبرعات فإنه يجوز إذا كان القائمون عليه يوصلونها إلى المساكين، وعليه فلا بد من توضيح أنها كفارة لئلا يصرفوها في غير مصرفها، وانظر الفتوى رقم: 30473.
وأما عن إعطاء الكفارات الخمس لشخص واحد، فإنه يجوز إن كانت الكفارات عن خمسة أيام من خمسة أعوام، وإلا فلا، قال الدردير: فلو أعطى مسكينًا مدين عن يومين مثلا ولو كل واحد في يومه لم يجزه إن كان التفريط بعام واحد، فإن كان من عامين جاز. 1/537.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1424