فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46906 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نص الرسالة: زوجتي أفطرت في رمضان متعمدة ولم نجد ستين مسكينا، فهل يمكننا إخراج مبلغ مالي مقابل ثمن الطعام لشخص واحد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك قد أفطرت بأكل أو شرب أو استمناء أو نحو ذلك، فإنها لا تلزمها الكفارة التي تلزم من جامع في نهار رمضان، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، فالواجب عليها أن تتوب توبة نصوحًا وأن تقضي يومًا مكان كل يوم أفطرته، ولكن إن رأت أن تكفر خروجًا من خلاف العلماء في ذلك فلا حرج عليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11780.

وأما إخراج القيمة فلا يجوز على الراجح كما بينا في الفتوى رقم: 28936، ونحسب أن الأمر هين فيمكنكم دفع المبلغ إلى إحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة عندكم وإخبارهم بأن هذا المال لكفارة طعام مساكين.

وننبه إلى أن خصال كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب فلا يلجأ للإطعام من كان قادرًا على صيام شهرين متتابعين، وانظر الفتوى رقم: 56589.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت