[السُّؤَالُ] ـ[1- أمي تريد أن تذهب إلى الحج وتريد أن تحج بالنيابة عن جدتها التي ربتها ولكن أمها هي أيضًا لم تحج، فأيهما أحق بالحج، الاثنتان قد فارقتا الحياة، وللعلم أمي قد حجت من قبل عن نفسها؟
2-هل ذهب المرأة التي تلبسه حولي يجوز أن تدفع عنه زكاة، وإذا كان وزنه يفوق 85 جرامًا؟
3-هل المسح على الخفين وخلعهما بعد الوضوء ينقض الوضوء؟
4-هل النوم على البطن أو الظهر يكره ولو كان المرء متعبًا؟ وجزاكم الله عنا كل خير.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيستحب أن تحج أمك عن التي لم تحج منهما، فإن كانتا لم تحجا جميعًا، فلتحج عمن كانت قادرة على أداء الحج مستطيعة ولم تحج إبراءً لذمتها، فإن استوتا في ذلك، فنرى أن تقدم الأم على الجدة لأنها أقرب، وحقها أعظم، ولو حجتْ أمك -يحفظها الله- عن جدتها في عام لاحق بعد حجها عن أمها لكان حسنًا، نسأل الله لها التوفيق.
والله أعلم.
وأما باقي الأسئلة فليراجع فيها السائل الأجوبة التالية: 6237، 6646، 12368، 5439.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1425