فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47308 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها فهل إذا سمح الرجل لزوجته بالصيام تطوعًا يكون له أجر؟

جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعروف أن المرأة لا يحق لها أن تتطوع بصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"متفق عليه، واللفظ للبخاري.

قال الحافظ قوله: إلا بإذنه يعني في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت. ا. هـ.

وعند الدرامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تصوم المرأة يومًا تطوعًا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه".

وعند الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها".

وإنما منع صوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها الحاضر لتأكد حقه عليها وأولويته على تطوعها بالصيام، فإذا ما تنازل عن حقه وسمح لها بالقيام بهذه الطاعة العظيمة بنية إعانتها عليها كان ممتثلًا، لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة:2] .

فيكون له أجر امتثال أمر الله تعالى، وأجر الإعانة على الخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت