[السُّؤَالُ] ـ[فضيلة الشيخ
سؤالي يتعلق بثياب الإحرام. هل يجوز استعارة ثياب إحرام من أحد أقاربي الذي اعتمر وترك هذه الثياب وسافر , أم أنها يجب أن تكون من مالي؟
السؤال الثاني: هل صحيح أنه يمكن الإحرام من مسجد عائشة بعمرة جديدة؟ أرجو الإيضاح مع الدليل وجزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تحرم بالحج أو العمرة في ثياب قريبك المذكور إذا أذن لك في ذلك أو كنت تعلم من نفسه رضاه وطيب نفسه بأخذها، وراجع الفتوى رقم: 3316، لكن ننصحك بأن تحرم في ثياب من خالص مالك حتى يكتمل لك ثواب نسكك.
وتكرار العمرة مستحب عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 3036، ومن أراد تكرارها وهو في الحرم فليخرج إلى أدنى مكان من الحل كالتنعيم فيحرم من مسجده المعروف الآن بمسجد عائشة، وراجع الفتوى رقم: 3520.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ربيع الثاني 1427