فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49603 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا امرأة متزوجة ميسورة الحال وأريد أن أضحي هذا العام، فهل يجوز أن أضحي على الرغم من أن زوجي لن يضحي لضيق الحال عنده وهل هذه الأضحية تنوب عن أهل بيتي على العلم بأني لا أعمل وليس لي مصدر رزق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففضل الأضحية عظيم، فلا ينبغي لك التفريط فيها إن كنت موسرة، فإنها سنة مؤكدة، وقال بوجوبها بعض أهل العلم، ولكن هل يجزئك أن تشركي أهل بيتك في أضحيتك إذا لم تكوني أنت المنفقة عليهم؟ في هذا خلاف بين العلماء ذكرناه ورجحنا الجواز في الفتوى رقم: 71046 ما دمت تجتمعين معهم تحت نفقة منفق واحد.

ويشهد للقول بالجواز عموم الأدلة، فعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.

وعن الشعبي عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلنا جيراننا. من التبخيل أي البخل والشح إن اكتفينا بالواحدة وبالاثنتين. رواه ابن ماجه. ويمكنك خروجًا من خلاف من منع ذلك أن تهبي لزوجك المال الذي يشتري به الأضحية فيذبحها عنه وعنكم إذا كان هو المنفق عليكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت