فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49656 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يشترك الزوجان في شراء الأضحية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجزئ الشاة عن اثنين فأكثر، وأما البدنة والبقرة فتجزئ الواحدة منهما عن سبعة، ولا يصح أن يشترك اثنان في سُبُع لأنه كالشاة الواحدة. والاشتراك الممنوع هو الاشتراك في ثمن الأضحية على أن تكون أضحية لهما معا، وأما لو ضحى واحد وأشرك أهل بيته فإن ذلك يصح.

وعليه؛ فللزوج أن يشرك امرأته في ثواب أضحيته دون أن يشتركا في ثمن أضحية واحدة على أنها عنهما، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28616.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت