فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51637 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اشتريت بيتا بقرض ربوي واكتريته وأسدد القسط بثمن الكراء، مع العلم بأن مبلغ القسط الشهري أقل من ثمن الكراء ولا أستطيع الآن بيعه لأرد القرض وأحاول قدر الإمكان تسديد الدين لأزيح عن كاهلي هذا الذنب العظيم، سؤالي هو: هل ثمن الكراء الذي أتقاضاه من هذا البيت حرام؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فثمن الكراء الذي تتقاضينه من هذا البيت حلال لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويكون دينًا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9147، 49851، 51678، 70467.

وننبهك إلى وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من الاقتراض بالربا وعدم العود إلى ذلك مرة أخرى، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279} ، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت