[السُّؤَالُ] ـ[السؤال: إذا أخذت مال من شخص لعمل تجاري هل يجوز تحديد الربح مثلًا لك10000 ليرة،
أم يجب أن نقول لك10%، 20% من الربح؟ وجزاك الله خيراًَ.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل أخيرًا صورة صحيحة للمضاربة، إذا تمت بشروطها، ولا يجوز جعل الربح في المضاربة مبلغًا مقطوعًا، بل لا يكون إلا نسبة محددة من الربح مثل 10 أو 20، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 10549.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 محرم 1425