فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52652 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تاجر مسلم يريد أن يدخل شريكا مع مشرك في التجارة وهذا المشرك ماله كله من الربا وصورة هذه الشركة هي أن يشهر له سلعته بسهم من الربح وطبعا الشركة في الحلال؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأفضل للمسلم أن يختار لنفسه شريكًا مسلمًا عدلًا أمينًا لتكون تجارتهما مباركة ورابحة بفضل الله وتوفيقه، وتكره مشاركة الكافر، ومن لا يتحاشى التعامل بالحرام.

وإذا قدر أن مسلمًا شارك كافرًا فإنه يشترط ألا ينفرد الكافر بالتصرف لأنه يعمل بما لا يجوز عمله في المال، وألا يكون كل ماله حرامًا، لأنه تحرم معاملته حينئذ ببيع أو شراء أو شراكة أو غير ذلك، وهذا عام في المسلم والكافر، قال الشيرازي في المهذب: ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام.

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: وأما من كان كل ماله حرامًا وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته، ويمنع من التصرف المالي وغيره، خلافًا لمن قال إنه مثل من أحاط الدين بماله فيمنع من التبرعات لا من التصرف المالي.. . ولذا فما دام مال هذا المشرك كله حرام -كما ذكرت في سؤالك- فلا يحل لهذا التاجر مشاركته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت