[السُّؤَالُ] ـ [أعمل مع أحد أقربائي شريكًا مضاربًا ولي النصف من الأرباح على أن أبيع بضائع خاصة بهم وعلى أن يتم تحديد السعر مسبقًا منهم ولي حرية التصرف، التصرف الكامل في العمل وأن أبيع بالسعر المناسب، ولكن حصل أن السعر لم يتم تحديده مسبقًا وإنما أبيع ويتم احتساب عمولة من قبلهم لذلك عمدت أن أبيع بأسعار زائدة ثم أخصم في الفاتورة عملة بحسب الزيادة على المبلغ الذي اتفقت معهم أن أبيع به وأضيفها للعمل ثم هم يحتسبون لي العمولة المقررة منهم، فهل إذا فعلت هذه الطريقة أكون غاشًا لهم، علما بأنني أضيف المبالغ للعمل وبالطبع هذا يحسن الدخل لي ولهم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العامل في شراكة المضاربة ليس له إلا ما اتفق هو ورب المال عليه من الربح، ولا بد من تحديده بنسبة شائعة كثلث الربح أو نصفه، فيأخذ العامل نصيبه المحدد من الأرباح فقط، وما زاد عليه فهو لرب المال.
قال الكاساني في البدائع: وإذا ظهر في المال ربح صار (االعامل) شريكًا فيه بقدر حصته من الربح.... والباقي لرب المال لأنه نماء ماله.
وعليه فما تأخذه زيادة على نصيبك يعد أكلًا لأموال الناس بالباطل وخيانة للأمانة التي أسندت إليك، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ، فالواجب عليك أن ترد هذه الزيادات إلى صاحب رأس المال وليس لك منها إلا ما اتفقتم عليه مسبقًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الثانية 1425