فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51609 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هناك بنك أعلن عن فتح باب الادخار وقد صنف أنواع الادخار إلى مبالغ فمثلا إذا ادخرت 200 ج شهريا ولمدة 15 سنة سوف تصرف مبلغ 65000ج

السؤال: هل يجوز الادخار في هذا البنك مع العلم أن شركات التأمين تقوم بنفس فكرة الادخار ولكن المبلغ الشهرى في حدود 50ج والعائد في حدود 35000ج وقد افتى د/نصر واصل بجواز الادخار في حالة شركة التأمين.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ادخار أي مبلغ في أي جهة بنك أو شركة أو غيرهما، بشرط أن يرد هذا المبلغ ومعه زيادة محددة سلفا يعد هذا من الربا المحرم، بل هو الربا بعينه وليس استثمارا ولا مضاربة، إذ شرط الاستثمار الصحيح الشرعي ألا يكون رأس المال مضمونا، وان يكون الربح نسبه شائعة لا قدرا معلوما من رأس المال، وأن يكون مجال الاستثمار مباحا.

جاء في المغني: قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (الاستثمار) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة.

وراجع في الرد على من يزعم جواز الفوائد البنكية:

الفتوى رقم: 39926، والفتوى رقم: 44437.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت