فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52228 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم من يدفع المال للحصول على شهادة علمية أو يقع إنجاحه دون دفع مال ودون جهد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع الشهادات العلمية وشراؤها لا يجوز لما في ذلك من الغش الواضح والكذب البين، وقد سبق بيان حكم هذا الفعل في الفتوى رقم:

19189 - والفتوى رقم:

أما عن إنجاح الطالب من قبل مدرسه بدون جهد من الطالب، فهذا أيضًا لا يجوز، ولو لم يكن ذلك في مقابل دفع مال للمدرس، لأن إنجاح المدرس لغير المستحق للنجاح يدخل تحت باب شهادة الزور، ومعلوم أن شهادة الزور من الكبائر التي حرمها الله تعالى حيث قال في صفات المؤمنين: وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا [الفرقان:72] .

وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال: قول الزور أو قال: شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم.

هذا فضلًا عما يصحب الحصول على مثل هذه الشهادة من تدليس على المؤسسات والشركات والهيئات التي تقبل التوظيف بناء على الحصول على مثل هذه الشهادات، وليعلم أن منح الشهادات لغير مستحقيها فيه إضعاف لقدرات الأمة، واعتداء على حرمة العلم، وإضعاف لمستوى التفكير الإبداعي والابتكار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت