فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51635 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نحن عمال في مؤسسة عمومية تمنح لنا سنويا ألبسة يتم اقتناؤها من طرف أحد الموردين الذى يتفق مع المؤسسة التي تمنحه قائمة اسمية للمستفيدين مع تحديد المبلغ المخصص لكل مستفيد وفي نهاية العملية يقوم هذا الأخير بتحرير الفاتورة ليتم تسديدها من طرف المؤسسة، لكن في هذه السنة تم الاتفاق مع المورد بإعطاء المبلغ نقدًا للمؤسسة والتي تقوم بتوزيعه على العمال حيث أضاف المورد مبلغ الفائدة على الفاتورة بنسبة معينة أي يمنح المؤسسة مثلا مبلغ: 1.000.00 د ج ويحرر الفاتورة بمبلغ: 1.200.00 د ج، السؤال: هل يجوز لنا نحن كعمال أخذ المبلغ أليس فيه ربا، وإذا كان لا يجوز، فهل يمكن أخذه وتوزيعه على الفقراء أم لا يجب أخذه أصلا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سيقوم به المورد من إعطاء المبلغ نقدًا للمؤسسة، ثم استيفائه منها مع فائدة، كما بينته في المثال الذي ذكرته في السؤال هو -في الحقيقة- عين الربا الذي ورد التحذير الشديد منه في القرآن وفي الحديث الشريف.

ولكنكم أنتم لستم الآكلين للربا، وإنما الآكل له هو المورد الذي يأخذ الفائدة، وأما مؤسستكم التي تعملون عندها فإنما يأتيها الإثم من كونها أعانت على الربا بقبولها من المورد أن يقرضها مبلغًا نقديًا بفائدة يزاد بها عند القضاء.

وعليه فلا نرى عليكم حرجًا في أن تأخذوا ذلك المال، مع أنكم لو أمكنكم الحصول على الألبسة بالطريقة التي كانت عليها المؤسسة من قبل، أو أمكنكم إقناع المؤسسة بالعدول عن هذه الطريقة لكان ذلك خيرًا لكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت