فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49688 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

عندي طفل صغير كاد يحصل له مكروه ولكن الله سلم له الحمد والمنة وأريد أن أخرج فدية لوجه الله تعالى لحفظه ابني من المكروه فسؤالي:

هل توزع كامل الفدية للفقراء بدون أن آكل منها؟

وهل يجوز أن أخرج الفدية في عيد الأضحى؟

وماذا أقول عند الذبح؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فراجع في جواب هذا السؤال الفتاوى التالية أرقامها: 9124، 8048، 40323، 35595.

واعلم أنه يجوز ذبح الشاة في يوم الأضحى، وتجزئ عن الضحية إن لم تكن نذرتها أو نويت بها التصدق على الفقراء.

وتقول عند الذبح: بسم الله، لا يلزمك غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت