فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48813 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة الشيخ، أنا مسلم من المغرب أهداني أحد أقاربي - عند ذهابي لموسم الحج- ثوبا للإحرام فأحرمت به وطفت به في التمتع، لكن أخبرت بأنه لا يجوز لي أن أحج به- يعني تأدية المناسك في هذا الثوب - بحجة أنه مهدى لي، فما قول الشرع في هذه الحالة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أن يؤدي مناسك الحج والعمرة في ثياب إحرام أهديت له، والمهم أن يحرم الرجل في إزار ورداء، سواء ملكه بشراء أو بإرث أو هدية أو حتى استعارة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم اشترط لصحة الإحرام أن يكون الإزار ملكا للمحرم.

هذا إذا كان يقصد السائل بقوله (الثوب) الرداء والإزار، أما إن كان يقصد ثوبا مخيطا مفصلا فإن من واجبات الإحرام أن يتجرد المحرم من المخيط، فإن أحرم بمخيط صح إحرامه وحجه، ولكن عليه فدية على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 26306.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت