فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48676 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة الشيخ: أخذت عمرة ولقد طفت في الشوط الخامس والسادس بين الحجر والكعبة جهلا مني فماذا علي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان يجب عليك أن تتعلم أحكام العمرة قبل أدائها، ومن تلك الأحكام أن الحجر من البيت وأن الطواف بينه وبين البيت لا يعتد به، ولذلك فعمرتك لا تصح ولا تزال باقيا على إحرامك وعليك الرجوع إلى مكة لتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر، وما ارتكبت من المحظورات قبل ذلك جهلا فليس عليه فيه شيء إن كان من نوع الترفه كلبس المخيط ووضع الطيب ومثل ذلك الجماع جهلا، وما كان من إتلاف كالحلق وقص الأظافر ففي جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6684، 14427، 108033.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت