فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49018 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عند الطواف أكثر من مرة هل يصلي عند المقام عدد المرات التي طافها؟

أو يقتصر على واحدة فقط ولا ينظر كم سبع أتى به؟ وجزاكم الله خيرًا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ركعتي الطواف جزء من النسك، وقد قال بعض أهل العلم بوجوبها بعد الطواف إذا كان واجبًا، وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة ولو كان الطواف واجبًا.

فكلما طاف المسلم بالبيت طوافًا كاملًا سبعة أشواط شرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام إن أمكن، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ففي البخاري عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف قط إلا صلى ركعتين.

وإذا تكرر الطواف أكثر من مرة فلكل طواف ركعتاه بعد إكماله سبعة أشواط.

والحاصل: أن على الطائف بالبيت أن يصلي ركعتين خلف المقام إن أمكن، وإلا ففي أي مكان من المسجد، وذلك بعد كل طواف كامل وهو سبعة أشواط، ولا يشرع له أن يصلي بعد كل شوط، كما لا يشرع له أن يؤخر ركعتي الطواف بعد أن يكمل سبعة أشواط ليأتي بسبعة أشواط أخرى ويصلي ركعتين بعد أربعة عشر شوطًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت