[السُّؤَالُ] ـ [أردت العمرة وبعد الإحرام من الميقات مسحت يدي بمنديل معطر ناسية فما الحكم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعتمد مذهب الشافعية والحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحرم إذا مس الطيب ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه ولا فدية، وهو ما نرجحه، وانظري الفتوى رقم:
5292، والفتوى رقم:
13439، والفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رجب 1423